محمد هادي معرفة

130

التفسير الأثري الجامع

مساكين ؛ شبعهم من الطعام . والنّسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، قال : وإنّما عليه واحد من ذلك » « 1 » . قلت : ويحمل الاختلاف على مراتب الفضل في الإطعام ؛ في مقداره وفي عدد المطعمين « 2 » . وكذا يحمل قوله : « فيأكل ويطعم » على كون الباذل مسكينا أيضا ، فيشمله عموم قوله : « لا يطعم منها أحد إلّا المساكين » الوارد في الحديث قبله ، وإلّا فهو مخالف لما عليه الفقهاء من عدم جواز الأكل من الفداء « 3 » . [ 2 / 5395 ] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى ليث ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، أنّهم قالوا : لا يؤكل من الفدية « 4 » . [ 2 / 5396 ] وعن مجاهد أيضا قال : جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ، ويأكل من التطوّع والتمتّع . « 5 » أي الهدي يذبح بمنى . [ 2 / 5397 ] وعن عطاء ، قال : ثلاث لا يؤكل منهنّ : جزاء الصيد ، وجزاء النسك ، ونذر المساكين « 6 » . [ 2 / 5398 ] وأيضا عنه قال : لا يأكل من بدنته الّذي يصيب أهله حراما والكفّارات كذلك « 7 » . [ 2 / 5399 ] وعن ابن عمر قال : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل ممّا سوى ذلك « 8 » . [ 2 / 5400 ] وعن الحسن : كان لا يرى بأسا بالأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين « 9 » . [ 2 / 5401 ] وعن عطاء أنّه كان يقول : ما كان من دم فبمكّة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء « 10 » . [ 2 / 5402 ] وعن منصور عن مجاهد ، قال : الفدية حيث شئت . « 11 » يعني به : فداء الكفّارات .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 333 - 334 / 1148 - 61 . ( 2 ) راجع : روضة المتّقين في شرح الفقيه ، المجلسيّ الأوّل 4 : 446 . ( 3 ) ملاذ الأخيار في شرح التهذيب للمجلسيّ الثاني 8 : 254 . نقلا عن السيّد صاحب المدارك ( 8 : 439 ) . ( 4 ) الطبري 2 : 331 / 2749 . ( 5 ) المصدر / 2747 . ( 6 ) المصدر : 330 / 2746 وبعده . ( 7 ) المصدر : 331 / 2748 . ( 8 ) الطبري 2 : 331 / 2750 ؛ البخاري 2 : 187 . ( 9 ) الطبري 2 : 331 / 2753 . ( 10 ) المصدر : 329 / 2745 . ( 11 ) الطبري 2 : 329 / 2743 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 262 / 2 ، باب 84 ، بلفظ : قال : اجعل الفدية حيث شئت .